الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
10 شوال سنة 1439هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 29 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أمجد سعيد أحمد حسن أبو عبيد - من مواليد دولة الكويت بتاريخ 23/ 8/ 1970، وذلك لتجنسه بالجنسية السودانية بدون الحصول على إذن سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 24 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى