الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ب) - السنة
الحادية والستون
10 شوال سنة 1439هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2018م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1146 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 1959 بإنشاء مكاتب للتخطيط فى الوزارات والمؤسسات
العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة
العامة والإحصاء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وحدات التنظيم والإدارة بالأجهزة
المختلفة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 1981 بإنشاء مكاتب للمتابعة بوحدات الجهاز الإدارى
للدولة ووحدات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 627 لسنة 1981 بإنشاء مراكز للمعلومات والتوثيق فى الأجهزة
الإدارية للدولة والهيئات وتحديد اختصاصها؛
وبعد موافقة اللجنة العليا للإصلاح الإدارى؛
وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه يستحدث فى وحدات الجهاز الإدارى
للدولة تقسيمات تنظيمية بالمسميات الآتية:
1 - التخطيط الاستراتيجى والسياسات.
2 - التقييم والمتابعة.
3 - المراجعة الداخلية.
4 - الموارد البشرية.
5 - الدعم التشريعى.
6 - نظم المعلومات والتحول الرقمى.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات اللازمة لاستحداث التقسيمات التنظيمية المبينة بالمادة السابقة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد التنسيق مع السلطة المختصة فى كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة لتعديل الهيكل التنظيمى لها بما يتفق مع أحكام هذا القرار.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 24 يونيه سنة 2018م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى |