الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 191هـ
الأربعاء 20 شوال سنة 1439هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4920 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة؛
وعلى نموذج النظام الأساسى لشركات المحامين؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين رقم (226 ع هـ) المؤرخ 18/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ سجل خاص بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة يُخصص لتسجيل شركات المحامين المدنية.

(المادة الثانية)

يُراعى فى تأسيس تلك الشركات عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية، وأن يكون على غرار نموذج النظام الأساسى لتلك الشركات المعد بمعرفة النقابة العامة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 6/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم