الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 191هـ
الأربعاء 20 شوال سنة 1439هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2018م

بيت العائلة المصرية
الأزهر الشريف
الكنسية الأرثوذكسية
قرار رقم 1 لسنة 2018

رئيس بيت العائلة المصرية
بعد الاطلاع على الدستور المصرى لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1279 لسنة 2011 بشأن النظام الأساسى لبيت العائلة المصرية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس أمناء بيت العائلة المصرية برئاسة:
فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب - شيخ الجامع الأزهر.
قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
وعضوية كل من:
1 - فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود حمدى زقزوق - رئيس مركز الحوار بالأزهر وعضو هيئة كبار العلماء.
2 - فضيلة الأستاذ الدكتور/ عباس شومان - وكيل الأزهر الشريف.
3 - فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقى إبراهيم عبد الكريم علام - مفتى الديار المصرية.
4 - نيافة الأنبا إرميا - الأسقف العام - رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.
5 - غبطة البطريرك/ الأنبا إبراهيم إسحق - بطريرك الأقباط الكاثوليك.
6 - الدكتور/ القس أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية.
7 - نيافة المطران منير حنا - رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا.
8 - المهندس/ إبراهيم رشدى محلب - مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
9 - فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف - عضوًا بصفته.
10 - السيدة الدكتورة/ إيناس عبد الدايم - وزير الثقافة - عضوًا بصفته.
11 - السيد المهندس/ خالد عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة - عضوًا بصفته.
12 - السفيرة/ نبيلة مكرم عبد الشهيد - وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج - عضوًا بصفته.
13 - الأستاذ الدكتور/ مصطفى محمد مصطفى الفقى - مدير مكتبة الإسكندرية
14 - المستشار/ محمد محمود عبد السلام - المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر وعضو مركز الحوار.
15 - الأستاذ الدكتور/ مفيد محمود محمود شهاب - وزير الشئون القانونية الأسبق وأستاذ القاهرة الدولى بجامعة القاهرة.
16 - فضيلة الأستاذ الدكتور/ محيى الدين عفيفى أحمد - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية - عضوًا بصفته.
17 - الدكتور/ السيد محمود الشريف - نقيب الأشراف وكيل مجلس النواب.
18 - نيافة الأنبا يوحنا قلتة - النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك.
19 - القمص/ بطرس بطرس بسطوروس - وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة بالبرارى.
20 - الدكتور/ جرجس صالح - الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
21 - السيدة/ سميرة لوقا - مديرة منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية.
22 - الدكتور/ مجدى عبد الملاك شنودة - المستشار القانونى لبيت العائلة.
23 - القسم/ إرميا مكرم - كاهن كنيسة ماجرجس بالساحل، أستاذ الفلسفة والمنطق بالكلية الإكليريكية بشبرا الخيمة.
24 - الأستاذ الدكتور/ رسمى عبد الملك - عميد معهد الدراسات القبطية سابقًا - عميد معهد الرعاية والتربية.
25 - السيد المنسق العام لبيت العائلة - عضوًا بصفته.

(المادة الثانية)

لرئاسة مجلس الأمناء دعوة من تراه من الشخصيات العامة لحضور اجتماعات المجلس.

(المادة الثالثة)

يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة، ويتولى المنسق العام ومنسق الفروع عرض تقارير العمل على المجلس.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 26 من رمضان 1439هـ
(الموافق 11 من يونيه 2018م).

باب الإسكندرية
بطريرك الكرازة المرقسية
قداسة الباب/ تواضروس الثانى
الإمام الأكبر
شيخ الأزهر
فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب