الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الحادية والستون
21 شوال سنة 1439هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 261 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تخصيص مساحة 17 فدانًا تعادل (71748)م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية العين السخنة، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

تُودع بمأموريات الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 10 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى