الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الحادية والستون
21 شوال سنة 1439هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 290 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 28/ 4/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب كل من السادة القضاة رؤساء الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه لمدة عام اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى وهم:

م الاسم الدرجة المحكمة صفته باللجنة
1 د. محمد ياسر فتحى أبو الفتوح محمد أبو العينين رئيس استئناف القاهرة رئيسًا
2 أيمن فرحات سيد معوض رئيس استئناف القاهرة عضوًا
3 باهر بهاء الدين صادق أحمد صادق على شكرى رئيس استئناف القاهرة عضوًا
4 وليد محمد رفعت عبد العزيز على عبد الهادى رئيس استئناف قنا عضوًا
5 نهاد صلاح الدين محمد نديم رئيس استئناف الإسكندرية عضوًا
6 أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلى رئيس استئناف الإسكندرية عضوًا
7 علاء محمد إبراهيم سليمان رئيس استئناف قن عضوًا

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى