الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الحادية والستون
21 شوال سنة 1439هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1083 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 901 لسنة 2017 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة طور سيناء، محافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الأمن؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 901 لسنة 2017 المشار إليه، النص الآتى: "تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1154.85م2 بطريق الجبل - مدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الداخلية (مديرية أمن جنوب سيناء) بالمجان، لإقامة سور خرسانى حول مبنى استراحت الضباط، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 6 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل