الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الحادية والستون
21 شوال سنة 1439هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1085 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2015 بشأن تخصيص بعض قطع الأراضى ملك الدولة بمحافظة جنوب سيناء لإقامة بعض الأنشطة عليها؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 20000م2 بحى النور - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية أمن جنوب سيناء، لإقامة استراحات معاونة للضباط والقوات المنتدبة لتأمين المؤتمرات الهامة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تُلغى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 6 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل