الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 191هـ
الخميس 21 شوال سنة 1439هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 767 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 9/ 5/ 2018 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
AZAT YUSUPOV (روسى الجنسية - مواليد 1/ 12/ 1981).
ZHAKSHYLYK BIIGELDIEV (قيرغستانى الجنسية - مواليد 4/ 4م1981).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 5/ 2018

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار