الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 191هـ
الخميس 21 شوال سنة 1439هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 882 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (830)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الملازم أول/ محمد إسماعيل محمد جاد - الضابط بمديرية أمن القليوبية سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة النقيب - اعتبارًا من 13/ 8/ 2015

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 6/ 2018

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار