الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 191هـ
الخميس 21 شوال سنة 1439هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 521 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مدير مكتب وزير التجارة والصناعة المؤرخة فى 24/ 5/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُشكل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى العُمانى لمدة ثلاث سنوات برئاسة المهندس/ سميح أنسى ساويرس - رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، وعضوية كل من:

م الاسم الشركة
1 الدكتور/ عمر نبيل المراغى تكنولوجيا تحلية المياه
2 السيد/ وليد محسن عبد القادر الحناوى العالمية للتنمية الزراعية - فارم فريتس
3 السيد/ علاء الدين عمر إل جى للإلكترونيات مصر
4 السيدة/ شيرين عبد الرؤوف عيسى كلاسك فيرنتشر
5 المهندس/ على حلمى عيسى نهضة مصر
6 السيد/ أحمد محمد حافظ إيديال ستاندرد إنترناشيونال
7 الدكتور/ أحمد برهان الدين إسماعيل المصرى الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو
8 المهندس/ وليد لطفى حامد بتروجت
9 السيد/ أحمد حسين كامل محمد دبوس موريا - مجموعة أوراسكوم للسياحة
10 السيد النائب/ عبد الحميد بدوى دمرداش المغربى للحاصلات الزراعية
11 المهندس/ حسن عصام حسن علام أبناء حسن علام للمقاولات
12 السيد/ عمرو جمال السجينى رئيس جمعية شباب الأعمال

(المادة الثانية)

يُعد رئيس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ويعرض علينا للاعتماد.

(المادة الثالثة)

على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا مكاتب التمثيل التجارى معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 7/ 6/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل