الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 191هـ
السبت 23 شوال سنة 1439هـ، الموافق 7 يوليه سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 455 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 بقيد بعض العقارات المتميزة بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 10950 لسنة 62ق؛
وعلى مكاتبات السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق للسيد المستشار القانونى للسيد أ. د. م. الوزير بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للسيد أ. د. م. الوزير رقم (160) المؤرخ 8/ 5/ 2018 بأنه لا مانع من تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10590 لسنة 62ق؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 المشار إليها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحذف العقار رقم 4 شارع إبراهيم العبانى الممول برقم (1088 عوايد) شياخة استيفانو - حى شرق - من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 26/ 5/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى