الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 191هـ
السبت 23 شوال سنة 1439هـ، الموافق 7 يوليه سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 492 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 2013 المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ القاهرة؛
وعلى ما ورد من محافظة القاهرة بالكتاب رقم (369) بتاريخ 29/ 4/ 2018؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضاف عدد (193) مقبرة الموضح بيانها بالكشوف المرفقة لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميزة لمحافظة القاهرة بالمنطقة الغربية؛
أولاً:
منطقة مقابر المجاورين:
عدد (27) مقبرة تبدأ بمسلسل رقم (1) "مقرة راتب باشا"، وتنتهى بمسلسل رقم (27) "مقبرة آل الصباغ - أحمد موسى الصباغ وعبد العال موصى الصباغ".
منطقة مقابر الغفير:
عدد (66) مقبرة تبدأ بمسلسل رقم (28) "واجهة مقبرة الحاجة منيرة على السيد وعائلتها"، وتنتهى بمسلسل رقم (93) "مدفن الحاج مصطفى محمد بزان وإخوته".
مقابر قايتباى:
عدد (49) مقبرة تبدأ بمسلسل رقم (94) "مقبرة محمد حسين بدوى"، وتنتهى بمسلسل رقم (142) مقبرة "غير معلوم".
منطقة مقابر الشهداء:
عدد (9) مقابر تبدأ بمسلسل رقم (143) "مقبرة الأميرة شيوه كار"، وتنتهى بمسلسل رقم (151) "مقابر شهداء القوات المسلحة".
منطقة مقابر المجاورين:
عدد (11) مقبرة تبدأ بمسلسل رقم (1) "مدفن رفاعة الطهطاوى - رفاعة بك بدوى رافع الطهطاوى"، وتنتهى بمسلسل رقم (11) "مقبرة عائلة صالح سليم".
ثانيًا:
مقابر المجاورين:
عدد (7) مقابر تبدأ مسلسل رقم (1) "مقبرة عائلة اللواء/ محمد شفيق محمد خالد"، وتنتهى بمسلسل رقم (7) "مقبرة فاطمة هانم إسماعيل".
مقابر الغفير:
عدد (11) مقبرة تبدأ بمسلسل رقم (8) "السور والسبيل الخاص بمدفن عائلة الدكتور/ حسين عمر"، وتنتهى بمسلسل رقم (18) "مقبرة عائلة الجزار بشارع أل يوسف".
مقابر قايتباى:
عدد (4) مقابر تبدأ بمسلسل رقم (19) "مقبرة الأستاذ/ عبد الحميد رشدى المستشار"، وتنتهى بمسلسل رقم (22) "مدفن أسرة كازرونى بشارع السلطان أحمد".
مقابر الشهداء:
عدد (3) مقابر تبدأ بمسلسل رقم (23) "مقبرة الأميرة رقية حليم بشارع الشهداء"، وتنتهى بمسلسل رقم (25) "مقبرة محمد صلاح الدين حلمى - أحمد حلمى (صلاح جاهين)".
مقابر المجاورين:
عدد (6) مقابر تبدأ بمسلسل رقم (1) "مقبرة العالم الجليل عبد الرحمن الكواكبى"، وتنتهى بمسلسل رقم(6) مقبرة "غير معلوم" شارع المماليك.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 28/ 5/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى