الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 191هـ
السبت 23 شوال سنة 1439هـ، الموافق 7 يوليه سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 295 لسنة 2018

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يعاد تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة للجراحة العامة وجراحة التجميل (مستلزمات فقط) والمشكلة بالبند (15) من القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 المشار إليه، من كل من:
1 - الأستاذ الدكتور/ علاء الدين إسماعيل - أستاذ الجراحة بكلية الطب - جامعة القاهرة.
2 - الأستاذ الدكتور/ حسن زكريا شاكر - أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب - جامعة عين شمس.
3 - الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد العزيز - رئيس قسط الجراحة العامة بكلية الطب - جامعة عين شمس.
4 - الأستاذ الدكتور/ مصطفى الشاذلى - رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب - قصر العينى.
5 - الأستاذ الدكتور/ خالد مكين - عميد كلية الطب - قصر العينى.
6 - الأستاذ الدكتور/ أحمد الشحات - أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب - جامعة المنصورة.
7 - الأستاذ الدكتور/ فؤاد غريب - أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب - جامعة المنوفية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة للاستئناس برأيه، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 7/ 6/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد