الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 191هـ
الأحد 24 شوال سنة 1439هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 694 لسنة 2018
بتخويل بعض مفتشى إدارة المحاجر بمحافظة جنوب سيناء
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رمق 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية؛
وعلى كتاب السيد محافظ جنوب سيناء رقم (10042) المؤرخ 19/ 12/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول السادة مفتشو إدارة المحاجر بجنوب سيناء الآتى أسماؤهم بعد بصفتهم الوظيفية وفى دائرة اختصاصهم صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 إسلام فاضل محمد سليمان مفتش محاجر
2 محمد محمود محمد على مفتش محاجر
3 محمد نجيب عطية المتولى متفش محاجر
4 عمرو عبد الله محمد منصور مفتش محاجر
5 محمد حسين سليمان محمد مفتش محاجر

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 22/ 1/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم