الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الحادية والستون
28 شوال سنة 1439هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1092 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1575م2 (تبرع المواطن/ عبد الحق رمضان أحمد الأمين) بناحية أولاد يحيى بحرى - مركز دار السلام - محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 6 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل