الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الحادية والستون
28 شوال سنة 1439هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1094 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 19م × 27م، الكائنة بين بلوكات مساكن إسكان ناصر - شارع أحمد إدريس (الشيخ غراب) حى حدائق القبة - محافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لإقامة إدارة تعليمية لحى حدائق القبة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 6 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل