الجريدة الرسمية - العدد 28 - السنة الحادية والستون
28 شوال سنة 1439هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1098 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 120م2 بحوض الحاجر الغربى رقم 16، ضمن القطعة رقم 3، زمام ناحية بطن إهريت بالوحدة المحلية بالريان - مركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لإقامة نقطة إسعاف عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 6 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل