الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 191هـ
الاثنين 25 شوال سنة 1439هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 318 لسنة 2018
بشأن نقل اللجنتين الداخليتين رقمى (12، 14)
والتوسعة على مأمورية ضرائب المحلة الكبرى ثانٍ

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى كتاب منطقة ضرائب الغربية ثانٍ فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب مأمورية ضرائب المحلة الكبرى ثانٍ فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل اللجنتين الداخليتين رقمى (12، 14) اختصاص مأموريتى ضرائب المحلة الكبرى ثالث ومأمورية ضرائب زفتى من مقرهما الحالى إلى العقار الكائن شارع الجمهورية بالمحلة الكبرى مقر مأمورية ضرائب المحلة الكبرى ثالث على أن يشغلا عدد (شقتين يمين السلم) بالدورين الخامس والسادس على التوالى.
التوسعة على مأمورية ضرائب المحلة الكبرى ثانٍ بعدد (شقة واحدة رقم ("36" يسار السلم) من مقر اللجان الداخلية بالدور التاسع بالعقار الكائن شارع الجيش و6 أكتوبر بالمحلة الكبرى - عمارة على بن أبى طالب.
تخصيص الشقتين رقمى (33، 34 يمين السلم) بالدور التاسع بالعقار الكائن شارع الجيش و6 أكتوبر - عمارة على بن أبى طالب المحلة للجان الداخلية أرقام (9، 10،11).

(المادة الثانية)

على قطاعى المناطق الضريبية والأمانة العامة ومنطقة ضرائب الغربية ثان والإدارة المركزية للجان الداخلية ومأموريات ضرائب المحلة الكبرى ثانٍ، ثالث ومأمورية ضرائب زفتى واللجان الداخلية أرقام (9، 10، 11، 12، 14) والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2018
تحريرًا فى 21/ 5/ 2018

رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامى حسين بكر