الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 191هـ
الثلاثاء 26 شوال سنة 1439هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2018م
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 10898 لسنة 2018
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته
التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها
تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 8/ 5/ 2018 المرفق به
صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 12/ 4/ 2018 والمتضمن الموافقة
على تعديل جزء من المخطط التفصيلى بقرية كفر المشارقة - مركز سيدى سالم بتعديل عروض
الشوارع لتكون 8 أمتار بدلاً من 6 أمتار، باسم/ عبد الحميد إبراهيم مرسى وآخرين عنهم/
فتحى عبد الحميد مرسى، طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛
قرر:
مادة أولى - يُعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى بقرية كفر المشارقة - مركز سيدى سالم
بتعديل عروض الشوارع لتكون 8 أمتار بدلاً من 6 أمتار، باسم/ عبد الحميد إبراهيم مرسى
وآخرين عنهم/ فتحى عبد الحميد مرسى، طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 2/ 6/ 2018
محافظ كفر الشيخ لواء/ السيد نصر |