الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 191هـ
الأربعاء 27 شوال سنة 1439هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 883 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (831)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد النقيب/ عبد المجيب مصطفى أحمد عبد المجيب الماحى - الضابط بقطاع الأمن المركزى سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة الرائد - اعتبارًا من 17/ 5/ 201

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 6/ 2018

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار