الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 191هـ
الأربعاء 27 شوال سنة 1439هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 1111 لسنة 2011
بتاريخ 1/ 11/ 2011

السكرتير العام
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 23/ 10/ 2011 والمرفق به محضر اجتماع لجنة تسيير أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 5/ 10/ 2011 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم الخاص بالمواطن/ أشرف أحمد السيد اللبودى بناحية قرية منشأة عباس - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 830 لسنة 2009 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تقسيم المواطن/ أشرف أحمد السيد اللبودى بناحية قرية منشأة عباس - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ.
مادة 2 - تُعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة 3 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
مهندس/ حافظ محمود عيسوى