الوقائع المصرية - العدد 156 - السنة 191هـ
الأربعاء 27 شوال سنة 1439هـ، الموافق 11 يوليه سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 1228 لسنة 2018

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2006 بشأن البناء التنظيمى للمصلحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 396 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إنشاء مكتب ضرائب الاستثمار والشركات والقيمة المضافة بفرع مجمع خدمات الاستثمار بمدينة السادس من أكتوبر التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

(المادة الثانية)

يعمل المكتب المشار إليه بالمادة الأولى لخدمة مستثمرى محافظة الجيزة، ويكون الإشراف الإدارى على المكتب لمنطقة ضرائب جنوب الجيزة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
عماد سامى حسين