الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 191هـ
الخميس 28 شوال سنة 1439هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2938 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 7900 لسنة 2009؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2979 لسنة 2018؛
وعلى صورة ما عرض علينا من السيد أ. د. وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتاريخ 12/ 12/ 2017؛
وعلى صورة ما عُرض علينا من السيد المستشار القانونى للمحافظة بشأن تضرر أصحاب الأراضى الواقعة على كورنيش المعادى من تحرير محاضر الزراعة التى تحرر لأراضيهم والتى سبق وأن صدر بشأنها قرار محافظ القاهرة رقم 7900 لسنة 2009 باعتماد التخطيط المقترح لمشروع تطوير كورنيش النيل؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا الصالح العام؛

قرر:

مادة أولى - تُشكل لجنة برئاسة السيد القاضى/ أحمد السيد على الطنانى، وعضوية كل من السادة:
الأستاذ الدكتور المستشار القانونى للمحافظة.
مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق أو من ينيبه.
مدير مديرية الإسكان والمرافق.
مدير مديرية الزراعة.
مدير مديرية الرى بالقاهرة.
مدير مديرية المساحة.
مدير مديرية الضرائب العقارية.
مأمورى أقسام الشرطة المعنية.
رئيس مباحث المرافق.
رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.
مدير عام الإدارة العامة للإيرادات.
مدير عام الأملاك.
رئيس حى المعادى.
رئيس حى البساتين.
رئيس حى دار السلام.رئيس حى البساتين.
رئيس حى دار السلام.
مدير إدارة الشئون العقارية بالإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة.
مدير الإدارة الهندسية بالإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة.
مدير الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالقاهرة.
ممثلاً للبنك الزراعى المصرى.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإتمام أعمالها على الوجه الأكمل.
مادة ثانية - تتولى اللجنة البت فى الطلبات المقدمة من المواطنين أو الهيئات أو أية جهات معنية بدائرة المحافظة باستنزال الأراضى الواقعة على كورنيش المعادى من الزمام الزراعى وتحويل الضرائب المفروضة عليها فى حالة استنزالها من ضرائب أطيان زراعية إلى ضرائب عقارية، على أن تنعقد بدعوة من رئيس اللجنة كلما قضت الحاجة لذلك.
مادة ثالثة - تُشكل أمانة فنية من المشهود لهم بحسن الأداء من مديرية الزراعة والأحياء المختصة والإدارة العامة للأملاك يصدر بها قرار منا تتولى الآتى:
تلقى الطلبات المقدمة وإعداد إحصائيات لها ومراجعتها والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا للضوابط المقررة والتى تصدر عن وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالقاهرة والعرض بها على اللجنة العليا لاتخاذ التوصيات والقرارات فى شأنها ومتابعة تلك التوصيات حتى تمام التنفيذ.
عرض أية معوقات على اللجنة العليا لسرعة اتخاذ القرار اللازم فى شأنها.
إعداد تقرير بما تم تنفيذه من توصيات وعرضه على اللجنة العليا تمهيدًا للعرض علينا.
المشاركة فى استكمال قاعدة البيانات المنشأة لذلك الغرض.
مادة رابعة - تُنشأ قاعدة بيانات بالمحافظة بالتنسيق ما بين مديرية الزراعة ومركز معلومات محافظة القاهرة والأمانة الفنية للحالات التى يتم دراستها والبت فى شأنها وأن يكون ذلك تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس الإدارة المركزية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
مادة خامسة - يُصرف لرئيس اللجنة وأعضائها والأمانة الفنية مقابل جلسات تقرر من جانبنا بمذكرة تعرض علينا من السيد رئيس اللجنة بعد بدء أعمالها لتحديد الجهة التى تتولى الصرف
مادة سادسة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد