الوقائع المصرية - العدد 157 - السنة 191هـ
الخميس 28 شوال سنة 1439هـ، الموافق 12 يوليه سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 657 لسنة 2018
بتاريخ 24/ 5/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلى
للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 تحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 241 لسنة 2004 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلى للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برق (761)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية للصندوق المنعقدتين فى 27/ 9/ 2016ـ 26/ 9/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستيها المنعقدتين بتاريخى 12/ 2، 10/ 4/ 2018 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22/ 5/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (5/ 2) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراطات) والمادة (8/ 1، 2) من الباب الثالث (المزايا)، النصان التاليان:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - الاشتراكات:
2 - موارد سنوية بحد أدنى ثمانية عشر مليون جنيه يسددها العاملون من صندوق خدمات العاملين وحصة العاملين الخدمية فى الأرباح ويشترط الاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
يسرى هذا التعديل اعتبارًا من 1/ 1/ 2018
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تُصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
1 - بلوغ سن الستين:
يؤدى الصندوق للعضو معاشًا شهريًا تكميليًا لمدة خمسة عشر عامًا ويتم تحديد قيمة المعاش الشهرى وفقًا لأجر الاشتراك المحدد بالمادة (3/ و) على النحو التالى:
( أ ) اعتبارًا من 1/ 1/ 2017:

أجر الاشتراك قيمة دفعة المعاش الشهرى (بالجنيه)
أقل من 2250 جنيهًا 2000
من 2250 جنيهًا
وأقل من 2750 جنيهًا
2300
من 2750 جنيهًا
وأقل من 3250 جنيهًا
2500
من 3250 جنيهًا فأكثر 2750

(ب) اعتبارًا من 1/ 1/ 2018:

أجر الاشتراك قيمة دفعة المعاش الشهرى (بالجنيه)
أقل من 2250 جنيهً 2250
من 2250 جنيهًا
وأقل من 2750 جنيهً
2550
من 2750 جنيهًا
وأقل من 3250 جنيهًا
2750
من 3250 جنيهًا فأكثر 3000

وفى حالة وفاة العضو صاحب المعاش خلال فترة صرف المعاش قبل مرور خمسة عشر عامًا من تاريخ استحقاقه للمعاش يُصرف للمستفيدين عنه القيمة الحالية للدفعات المتبقية المكملة للخمسة عشر عامًا دفعة واحدة طبقًا لجدول القيم الحالية المرفق بالنظام الأساسى
2 - انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) القيمة الحالية للمعاش حسب الأحوال فى البند (1) بعاليه دفعة واحدة بعد خصم إجمالى الاشتراكات عن المدة المتبقية للحد الأدنى للاشتراك فى النظام (خمس سنوات) فى حالة انتهاء الخدمة قبل نهاية هذه المدة على أن يكون الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/ 1/ 2017 بواقع 2650 جنيهًا واعتبارًا من 1/ 1/ 2018 بواقع 30000 جنيه.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لتاريخ السريان المبين قرين كل مادة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى