الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 191هـ
الاثنين 3 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 645 لسنة 2018
بتاريخ 21/ 5/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة بورسعيد الوطنية للصلب

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة المالية رقم 499 لسنة 2015 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بورسعيد الوطنية للصلب برقم (909)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 20/ 7/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 20/ 7/ 2017؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 28/ 2/ 2018 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 17/ 5/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (4/ د، 5/ ب، هـ) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) المواد (8/ أ، ب، 9، 10، 12/ ج، د) وصدر المادة (12) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (3):
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بالجهة فى 1/ 7/ 2014 مضافًا إليه كافة العلاوات الدورية والتشجيعية والخاصة التى تم ضمها أو التى سيتم ضمها مستقبلاً وفقًا لقوانين وقرارات إقرارها وتواريخ ضمها تباعًا وطبقًا لنظام الأجور المطبق بالجهة.
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بالجهة فى 1/ 7/ 2014 متضمنًا كافة العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية المنضمة لهذا الأجر حتى هذا التاريخ وبحد أقصى للزيادة السنوية على هذا الأجر (7%) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (4):

شروط العضوية - يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 47 سنة، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسم انضمام وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام(بالسنوات) رسم الانضمام(بالشهور)
48 0.03
49 0.15
50 0.26
51 0.36
52 0.44
53 0.49
54 0.53
55 0.53
56 0.50
57 0.44
58 0.34
59 0.19

يقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
مادة (5):
الاشتراك ورسم الانضمام:
(ب) اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع (5.5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 1).
(هـ) يومان من الأجر الشامل الشهرى تحصل سنويًا وتخصص لدعم حالات أداء فريضة العمرة أو التقديس، على أن يتم تحصيل يوم فى شهر مارس واليوم الثانى فى شهر سبتمبر من كل عام.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 2) عن كل سنة اشتراك بالصندوق وحتى تاريخ انتهاء الخدمة وبحد أدنى الاشتراكات المسددة من العضو وتشمل (الدفعة التأسيسية) أو رسم الانضمام).
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أجر شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و/ 2) عن كل سنة اشتراك بالصندوق وحتى تاريخ انتهاء الخدمة بالإضافة إلى يوم من إجمالى الأجور الشاملة لكافة الأعضاء تصرف لحالات الوفاة فقط.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة أو العضوية من الصندوق لأية أسباب أخرى:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تحسب وفقًا للمادة (8/ أ) بعاليه ثم تصرف وفقًا للجدول التالى وبحد أدنى الاشتراكات المسددة من العضو وتشمل الدفعة التأسيسية أو رسم الانضمام:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
أو العضوية
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
20 3%
21 4%
22 4%
23 4%
24 5%
25 5%
26 6%
27 6%
28 7%
29 7%
30 8%
31 9%
32 10%
33 11%
34 11%
35 13%
36 14%
37 15%
38 16%
39 18%
40 19%
41 21%
42 23%
43 24%
44 27%
45 29%
46 31%
47 34%
48 37%
49 40%
50 44%
51 47%
52 52%
53 56%
54 61%
55 66%
56 72%
57 78%
58 84%
59 92%

يُحسب السن فى تاريخ انتهاء الخدمة بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ انتهاء الخدمة أو العضوية.
تُحسب فروق السن نسبيًا.
تُخصم أى مبالغ تم صرفها كمزايا اجتماعية أو دعم العمرة أو التقديس.
مادة (10):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة (12):
المزايا الاجتماعية:
يؤدى الصندوق للعضو مزايا اجتماعية فى الحالات التالية وبحد أقصى لإجمالى المزايا الاجتماعية السنوية خمسون ألف جنيه سنويًا:
(جـ) حالات إجراء العمليات الجراحية:
1 - 400 جنيه للعمليات الكبرى.
2 - 300 جنيه للعمليات المتوسطة.
3 - 200 جنيه للعمليات الصغرى.
وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الصندوق.
يؤدى الصندوق للعضو ميزة مالية بواقع ستة آلاف جنيه وفى حدود المبلغ المحصل سنويًا وفقًا للمادة (5/ هـ) من هذا النظام بالإضافة إلى أى تبرعات أخرى للعمرة يتم توزيعها وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن وحسب قرارات ومستجدات الدولة فى هذا الشأن ويتم تحديد الأعضاء المستحقين لهذا الدعم وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الصندوق ويتم تحديد أعداد المعتمرين حسب المحصل سنويًا بحد أدنى عشرة أعضاء.
ثانيًا - إضافة بندين جديدين (و) للمادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية واشتراكات) و(هـ) للمادة (12) من الباب الثالث (المزايا)، نصهما كالتالى:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):
الاشتراكات ورسم الانضمام:
(و) رسم عضوية بواقع 1200 جنيه يسدد خلال السنة الأولى للعضوية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (12):
المزايا الاجتماعية:
يؤدى الصندوق للعضو مزايا اجتماعية فى الحالات التالية وبحد أقصى لإجمالى ا لمزايا الاجتماعية السنوية خمسون ألف جنيه سنويًا:
(هـ) دعم مصيف للأعضاء خلال الموسم الصيفى بحد أقصى 20 ألف جنيه سنويًا.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (10) من الباب الثالث فيُعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى