الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 191هـ
الثلاثاء 4 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2018م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 684 لسنة 2018
بتاريخ 30/ 5/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات وأسيوط
ومكاتبها بالقاهرة والإسكندرية
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة
نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 122 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق
التأمين الخاص للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات وأسيوط ومكاتبها
بالقاهرة والإسكندرية برقم (342)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 3/ 8/ 2017 بالموافقة على تعديل
بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة
فى 6/ 5/ 2018 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/ 5/ 2018؛
قـرر:
مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصى المادة (3/ 7/ أ) من الباب
الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية)، النصان
التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
7 - أجر الاشتراك:
( أ ) أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى للعضو فى 1/ 1/ 2014 أو أجر العقد للمؤقتين فى تاريخ الانضمام
ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر سواء كانت علاوات دورية أو ترقية أو تشجيعية
أو أية زيادات أخرى بعد ذلك التاريخ ومجردًا من كافة العلاوات الخاصة أو غيرها أيًا
كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها
من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
5 - الحد الأقصى لسن الانضمام 39 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن
بشرط سدادهم لرسوم عضوية وفقًا للجدول التالى:
السن فى تاريخ الانضمام (بالسنوات) |
رسم الانضمام (بالشهور) |
40 | 0.12 |
41 | 0.90 |
42 | 1.66 |
43 | 2.40 |
44 | 3.11 |
45 | 3.79 |
46 | 4.42 |
47 | 4.99 |
48 | 5.50 |
49 | 5.93 |
50 | 6.28 |
51 | 6.52 |
52 | 6.63 |
53 | 6.61 |
54 | 6.42 |
55 | 6.04 |
56 | 5.44 |
57 | 4.59 |
58 | 3.43 |
59 | 1.92 |
مع مراعاة الآتى:
يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
تُحسب فروق السن نسبيًا.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (6) للمادة (4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط
العضوية) نصه كالتالى:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
6 - يجوز ضم المدد المؤقتة السابقة مباشرة على التعيين الدائم بالشركة ولم تحتسب
بالصندوق لمن تم تعيينه بعد 1/ 7/ 1988 بالشروط التالية:
( أ ) أن تكون المدة المؤقتة داخل الشركة وألا يكون العضو قد سبق له الاشتراك فى
الصندوق واستقال منه.
(ب) أن يكون ضم المدد اختياريًا للعضو وبناءً على طلب مقدم منه.
(جـ) سداد تكلفة كل شهر إضافى يترتب على ضم مدد سابقة وفقًا لأجر الاشتراك فى تاريخ
الضم طبقًا للجدول التالى:
السن فى تاريخ الضم (بالسنوات) |
التكلفة (بالشهور) |
20 سنة فأقل | 0.048 |
21 | 0.051 |
22 | 0.055 |
23 | 0.059 |
24 | 0.063 |
25 | 0.068 |
26 | 0.073 |
27 | 0.078 |
28 | 0.084 |
29 | 0.091 |
30 | 0.098 |
31 | 0.106 |
32 | 0.114 |
33 | 0.123 |
34 | 0.133 |
35 | 0.143 |
36 | 0.155 |
37 | 0.167 |
38 | 0.180 |
39 | 0.195 |
40 | 0.210 |
41 | 0.227 |
42 | 0.245 |
43 | 0.264 |
44 | 0.285 |
45 | 0.307 |
46 | 0.331 |
47 | 0.357 |
48 | 0.385 |
49 | 0.416 |
50 | 0.448 |
51 | 0.484 |
52 | 0.523 |
53 | 0.565 |
54 | 0.611 |
55 | 0.661 |
56 | 0.716 |
57 | 0.776 |
58 | 0.843 |
59 | 0.917 |
60 | 1.000 |
يُحسب السن فى تاريخ طلب الضم بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ
طلب الضم.
تُحسب فروق السن نسبيًا.
يعمل بهذا البند لمدة ستة أشهر فقط اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار ثم يوقف العمل
به حماية للصندوق.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من 3/ 8/ 2017
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ
النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى |