الوقائع المصرية - العدد 161 - السنة 191هـ
الثلاثاء 4 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2018م

وزرة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية
لأهالى منطقة الزهور - العمرانية الغربية - محافظة الجيزة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 8/ 3/ 2018 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11316) بتاريخ 6/ 6/ 2016 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (150) بتاريخ 29/ 6/ 2016

أنها قررت:

تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس الابتدائى والمادة رقم (4) من النظام الداخلى للجمعية بإضافة نشاط الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات التى تطرحها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والإدارة المحلية.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1415) بتاريخ 5/ 6/ 2018

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود