الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 191هـ
الأربعاء 5 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 669 لسنة 2018
بتاريخ 27/ 5/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل
لأعضاء نقابة الصحفيين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 123 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التكافل لأعضاء نقابة الصحفيين برقم (629)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 15/ 10/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 15/ 10/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 22/ 3/ 2018 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 24/ 5/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - إضافة بند جديد (هـ) للمادة (8) ومادة جديدة برقم (10 مكررًا) للباب الثالث (المزايا)، نصوصهما كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
(هـ) تصرف المزايا المقررة للأعضاء المشتركين بالصندوق حتى 31/ 12/ 2016 بنسبة (175%) من قيمتها المقررة أعلاه وذلك اعتبارًا من 15/ 109/ 2017
مادة (10 مكررًا):
يتم إضافة ميزة جديدة وتمويلها وفقًا للبنود التالية، على أن يكون تاريخ احتساب المزايا وخصم الاشتراكات لهذه الميزة هو 15/ 10/ 2017 أو تاريخ الاشتراك بها إذا كان لاحقًا:
أولاً - الاشتراكات:
1 - يشترط للاشتراك بالصندوق سداد رسم الانضمام الإضافى الخاص بهذه الميزة وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم الانضمام (بالجنيه)
50 فأقل لا شئ
51 174
52 400
53 569
54 672
55 697
56 767
57 750
58 630
59 388
60 1650

2 - يتم تمويل هذه الميزة باشتراك شهرى قدره مائة جنيه.
ثانيًا - المزايا:
1 - فى حالة انتهاء العضوية لبلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
( أ ) 1650 جنيهًا عن كل سنة اشتراك فعلى بهذه الميزة من خمس السنوات الأولى من الاشتراك بها.
(ب) 1850 جنيهًا عن كل سنة اشتراك فعلى بهذه الميزة من خمس السنوات التالية لها.
(جـ) 2200 جنيه عن كل سنة اشتراك فعلى بهذه الميزة تالية على عشر السنوات الأولى.
2 - فى حالة انتهاء العضوية بسبب العجز الجزئى المستديم المنهى للخدمة:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
3 - فى حالة انتهاء العضوية لأى سبب آخر:
تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا للفقرة (1) من ذات البند ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ
انتهاء العضوية
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
27 8%
28 9%
29 9%
30 10%
31 11%
32 12%
33 13%
34 14%
35 15%
36 16%
37 17%
38 18%
39 20%
40 21%
41 23%
42 25%
43 27%
44 29%
45 32%
46 34%
47 37%
48 40%
49 43%
50 46%
51 50%
52 54%
53 58%
54 63%
55 68%
56 74%
57 79%
58 86%
59 93%
60 100%

مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى