الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 138 لسنة 2018
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 3208700000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية ملايين وسبعمائة ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1550000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 190000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1360000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1550000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وخمسون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1658700000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 658700000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1658700000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
        (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى