الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
3 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2018م

قانون رقم 157 لسنة 2018
بإنشاء هيئة تنمية الصعيد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُنشأ هيئة عامة خدمية تسمى (هيئة تنمية الصعيد)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء, ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويُشار إليها فى هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تُنشئ فروعًا لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافى لعمل الهيئة والتدرج الزمنى اللازم لذلك.
كما يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، وذلك كله فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

(المادة الثالثة)

تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

(المادة الرابعة)

تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
1 - الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
2 - الهبات والمنح والتبرعات والإعانات وذلك وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
3 - القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
4 - مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير.
5 - عائد استثمار أموال الهيئة.
6 - أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق مع طبيعة الهيئة.

(المادة الخامسة)

أموال الهيئة أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

(المادة السادسة)

يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة وباتباع قواد النظام المحسابى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظام الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة، وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء فى إطار تحقيق أهداف الهيئة.

(المادة السابعة)

يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على الوجه الآتى:
1 - رئيس مجلس الإدارة.
2 - ممثلو الوزارات التى ذكرها من الدرجة الممتازة:
الدفاع والإنتاج الحربى.
التنمية المحلية.
المالية.
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
الموارد المائية والرى.
الاستثمار والتعاون الدولى.
3 - ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
4 - ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
5 - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
6 - ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية، قرارًا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم.
ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم ويكون لهم صوت معدود.

(المادة الثامنة)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت الهيئة من أجلها فى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص:
1 - وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.
2 - وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة، واعتماد السياسات والأهداف العامة للدولة.
3 - اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى تكفل تنفيذ المشروعات فى المناطق التابعة للهيئة وفقًا للبرنامج الزمنية المحددة لها، مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.
4 - النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بمناطق تنمية الصعيد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 - وضع نظام للرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.
6 - الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التى تقيمها الهيئة.
7 - الموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.
8 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها.
9 - تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة.
10 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.
11 - اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظام الحكومية.
12 - قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.
13 - الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.
14 - التوجيه بإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.
15 - وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك فى حدود نسبة لا تجاوز (10%) من العاملين بالهيئة.
16 - النظر فيما يحيله إليها رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاصها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة فى بعض اختصاصاته أو فى أداء مهمة محددة.

(المادة التاسعة)

يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

(المادة العاشرة)

يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التى تكفل تحقيق أهداف الهيئة، وله على الأخص:
1 - اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
2 - تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها.
3 - تصريف شئونها فى إطار السياسة التى يقرها مجلس إدارتها.
4 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
5 - اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف.
6 - اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.
7 - إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
8 - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
9 - التنسيق مع جميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة فى الأمور التى تدخل فى اختصاص الهيئة.
10 - إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

(المادة الحادية عشرة)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

(المادة الثانية عشرة)

للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.
كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

(المادة الثالثة عشرة)

يُصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العالمين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.

(المادة الرابعة عشرة)

تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الخامسة عشرة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة السادسة عشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 16 يوليه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى