الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الحادية والستون
6 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1150 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط، بطول 22.6كم، على الأراضى الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والرسومات والخرائط المساحية المرفقة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ مساحتها (41) فدانًا (بطول 4.4كم وبعرض متوسط 30 مترًا)، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 25 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل