الجريدة الرسمية - العدد 29 - السنة الحادية والستون
6 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1190 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إطلاق اسم الشهيد عقيد/ رامى محمد حسنين محمد، على المعهد الدينى الثانوى بنين بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

(المادة الثانية)

إطلاق اسم الشهيد/ رضا أحمد عبد الحميد أبو النجاة، على مدرسة حصة الضهرية الابتدائية المشتركة بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شوال سنة 1439هـ
        (الموافق أول يوليه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ شريف إسماعيل