الوقائع المصرية - العدد 165 - السنة 191هـ
الأحد 9 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 22 يوليه سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 12337 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 28/ 6/ 2018 والمرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 27/ 6/ 2018 والمتضمن الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمدينة بيلا بتعديل شارع من 12م إلى 10م باسم/ صبرى عبد المطلب حسن حبيب؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمدينة بيلا بتعديل شارع من 12م إلى 10م باسم/ صبرى عبد المطلب حسن حبيب، طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 2/ 7/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر