الجريدة الرسمية - العدد 28 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
3 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1372 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والتى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الاثنين الموافق 23 من يوليو عام 2018 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1439هـ
        (الموافق 16 يوليه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى