الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الحادية والستون
13 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 40 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية
والموقعة فى الصين بتاريخ 5/ 9/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة فى الصين بتاريخ 5/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            (الموافق 21 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 شعبان سنة 1439هـ
                        (الموافق 6 مايو سنة 2018م).