الجريدة الرسمية - العدد 30 - السنة الحادية والستون
13 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 26 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1149 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 25 مترًا مربعًا، ناحية الكيلو (7) بجوار مسجد نور الإيمان، بجوار عزبة الحاج شندى بمدينة مطروح - محافظة مطروح، بالمجان، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تبقى القطعة المذكورة بالمادة ألأولى مخصصة للغرض المشار إليه، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلى ملك المحافظة دون حاجة إلى أى إجراء.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 25 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى