الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
12 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2018م

قانون رقم 161 لسنة 2018
فى شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم.
ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

(المادة الثانية)

يُعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء فى الحكومة.

(المادة الثالثة)

تُحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التى يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون.
ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءً على أحكام هذا القانون، وبين أى ميزة مقررة بموجب أى قانون آخر.

(المادة الرابعة)

يتم منح المشار إليهم فى المادة الأولى بقوة هذا القانون الأوسمة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.

(المادة الخامسة)

لا يجوز مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائى فى مواجهة أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون، عن أى فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

(المادة السادسة)

يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا طوال مدة استدعائهم.
وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 25 يوليه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى