الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
12 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 25 يوليه سنة 2018م

قانون رقم 160 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964
بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987
بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء
وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، نصها الآتى:
وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدى، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتى:
يُسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قُضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى:
1 - يُقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب.
2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (8%) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 - إذا قل المعاش عن (25%) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رُفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.
4 - يُجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها.
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة من هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حُكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تُستحق عليها، والتى تتحملها الخزانة العامة، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أى قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

(المادة الثالثة)

تُلغى المادتان (الرابعة مكررًا، والخامسة مكررًا) من القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُعمل بأحكام المادتين (الثانية والثالثة) اعتبارًا من 24/ 4/ 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 25 يوليه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى