الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 191هـ
الاثنين 17 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2018م

محافظة الدقهلية
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
قرار رقم 330 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة الموافق عليها منا فى 5/ 6/ 2018 بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لعدد (16) قرية بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لهذه القرى؛
ووفقًا لما ارتأيناه للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - اعتماد المخططات التفصيلية لعدد (16) قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة منية النصر طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى.
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة منية النصر:
الوحدة المحلية النزل: قرية (النزل).
الوحدة المحلية منشأة الجمال: (منشأة الجمال).
الوحدة المحلية البجلات: قرية (البجلات).
الوحدة المحلية ميت عاصم: قرى (ميت عاصم - منشأة عاصم - كفر أبو ذكرى - ميت حديد - الجنينة).
الوحدة المحلية برمبال القديمة: قرى (برميال القديمة - الرياض - الخضيرى).
الوحدة المحلية برمبال الجديدة: قرى (بمبال الجديدة - كفر علام - كفر قنيش).
الوحدة المحلية ميت تمامة: قريتا (ميت تمامة - منشأة مبارك).
يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات الآتية:
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة.
2 - المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ الدقهلية
السيد الوزير المحافظ
الأستاذ الدكتور/ أحمد أحمد الشعراوى