الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 191هـ
الاثنين 17 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 410 لسنة 2018
بشأن تعديل اختصاص مأموريتى ضرائب المنصورة (أول، ثالث)

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 2814 لسنة 1995 بشأن إنشاء مأمورية ضرائب المنصورة ثالث؛
وعلى مذكرة قطاع المناطق الضريبية المؤرخة فى 21/ 6/ 2018 فى هذا الشأن؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تختص مأمورية ضرائب المنصورة أول بمحاسبة ممولى كل من مناطق (حوض الزعفران "10"، حوض ابن زايد، حوض امتداد القريعى "6") إلى جانب اختصاصها الأصلى.
تختص مأمورية ضرائب المنصورة ثالث بمحاسبة ممولى منطقة سكة سندوب يمينًا ويسارًا إلى جانب اختصاصها الأصلى.

(المادة الثانية)

على منطقة ضرائب الدقهلية أول ومأموريتى ضرائب المنصورة أول، المنصورة ثالث والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
عماد سامى حسين بكر