الوقائع المصرية - العدد 171 - السنة 191هـ
الاثنين 17 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 30 يوليه سنة 2018م

مديرية القوى العاملة بالإسكندرية
نموذج رقم (17)
محضر إيداع
اللجنة النقابية للعاملين بشركة نهضة مصر للخدمات البينية الحديثة

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 26/ 6/ 2018 بوزارة القوى العاملة.
بمعرفتنا نحن أ/ مجدى سعد، فتح هذا المحضر حيث حضر السيد/ جابر محمود محمد فرغلى، وذلك لإيداع الأوراق الآتية:
1 - محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار ممثل الهيئة فى إجراءات الإيداع.
2 - كشوف أسماء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم، وسنه، وصناعته، ومحل إقامته، وجهة عمله، ورقمه القومى، ورقم هاتفه.
3 - صورة بطاقة الرقم القومى سارية لأعضاء مجلس الإدارة.
4 - بيان بحجم العضوية باللجان النقابية المنضمة للنقابة العامة/ حجم العضوية بالنقابات العامة المنضمة للاتحاد العمالى وأسمائها ومحاضر تشكيلها وعدد الأعضاء بالنقابة العامة أو الاتحاد العمالى وبيان بعدد العمال المنضمين لعضويتها.
5 - أسطوانة مدمجة تحتوى على جميع المستندات السابقة.
تحرر هذا المحضر بالإيداع من أصل وصورتين وتسلم المودع الأصل.

مدير عام شئون المنظمات النقابية
(إمضاء)

ملاحظات:
يجب أن يوضع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها.
تلتزم المنظمات النقابية العمالية بإيداع بيان سنوى يتضمن أى تغيير يطرأ على أعداد أعضائها.
وفى جميع الأحوال يجب تسليم الوزارة المختصة البيانات والكشوف المشار إليها على أقراص مدمجة إلى جانب النسخ الورقية.
جميع الأوراق الخاصة بالإيداع أوراق رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.