الوقائع المصرية - العدد 172 - السنة 191هـ
الثلاثاء 18 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 984 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على اللائحة النظامية لطائفة الأرمن الأرثوذكس والمعتمدة بتاريخ 6/ 3/ 1946؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة رقم (1313) المؤرخ 24/ 8/ 2004؛
وعلى محضر انتخابات هيئة مكتب المجلس الملى وأعضاء مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس لمدينة الإسكندرية وهيئة مكتب مجلس الإدارة بتاريخ 9/ 12/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُصدق على نتيجة انتخابات هيئة مكتب المجلس الملى وأعضاء مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس لمدينة الإسكندرية وهيئة مكتب مجلس الإدارة، وهم:
أعضاء هيئة مكتب المجلس الملى لمدة عام يبدأ من 9/ 12/ 2017 حتى 8/ 12/ 2018:

1 - ديكران فاهان الكسانيان نائبًا لرئيس المجلس الملى
2 - جورج ليون ليلكيان وكيلاً لنائب الرئيس
3 - أرمن هرانت كافولجيان سكرتيرًا

أعضاء مجلس إدارة البطريركية لمدة عامين متتاليين تبدأ من 9/ 12/ 2017 حتى 8/ 12/ 2019:
1 - فاهى نوراير بن أوهانيان.
2 - هاكوب سيروب هاكوب توتونجيان.
3 - جارى باغوص كرابيت بوهجليان.
4 - جاربيس أرتين جرابيت جرجريان.
5 - كريستيان جارابيد إيليا طوسنيان.
6 - دانيال هرانت تانيليان.
7 - رافى زهراب كاريكين خاجيك ناخشكريان.
أعضاء هيئة مكتب مجلس الإدارة الجديد لمدة عامين متتاليين تبدأ من 9/ 12/ 2017 حتى 8/ 12/ 2019:

1 - فاهى نوراير بن أوهانيان رئيسًا لمجلس الإدارة
2 - هاكوب سيروب هاكوب توتوجيان نائبًا لرئيس المجلس ووكيل
3 - كريستيان جارابيد إيليا طوسنيان سكرتيرًا
4 - جارى باغوص كرابيت بوهجليان أمينًا للصندوق

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 19/ 6/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق