الوقائع المصرية - العدد 172 - السنة 191هـ
الثلاثاء 18 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 12336 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 28/ 6/ 2018 المرفق صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 27/ 6/ 2018 والمتضمن الموافقة على تعديل تقسيم النيل بكفر إبراهيم بدسوق وذلك بضم القطع أرقام (8، 9، 10) لتصبح قطعة واحدة برقم (8) لإقامة مبنى واحد عليها بناءً على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد تعديل تقسيم النيل بكفر إبراهيم بدسوق، وذلك بضم القطع أرقام (8، 9، 10) لتصبح قطة واحدة برقم (8) لإقامة مبنى واحد عليها بناءً على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 2/ 7/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر