الوقائع المصرية - العدد 173 - السنة 191هـ
الأربعاء 19 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 943 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - تُحرم السيدة/ ختام محمد مصطفى الأخرس (الفلسطينية الجنسية) من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السادسة/ 1 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لأسباب تتعلق بدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 6/ 2018

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى
لواء/ (إمضاء)