الوقائع المصرية - العدد 173 - السنة 191هـ
الأربعاء 19 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق أول أغسطس سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1024 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27/ 6/ 2018 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ وضاح عبد العزيز ادلبى قشاش (سورى الجنسية - مواليد 20/ 2/ 1974).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 30/ 6/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق