الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الحادية والستون
20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1233 لسنة 2018
باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية
من أعمال المنفعة العامة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسؤوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمنطقة الورديان، ويشمل الأراضى والمساحات المحصورة بين سور ميناء الإسكندرية وشارع المكس، وحدها القبلى شارع الأنماطى والبحرى سور شركة ترسانة الإسكندرية، وذلك وفقًا للخريطة المساحية والمذكرة الإيضاحية المرفقين.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 8 يوليه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى