الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الحادية والستون
20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1436 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 894 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا بناحية عزبة النجارين التابعة لقرية الأمراء بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة (تبرع المواطن/ إبراهيم على النجار) لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل الحد الغربى لقطعة الأرض المخصصة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 894 لسنة 2015 المشار إليه، ليكون مساكن القرية ثم شارع أسفلتى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ذى القعدة سنة 1439هـ
        (الموافق 22 يوليه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى