الجريدة الرسمية - العدد 31 - السنة الحادية والستون
20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

1 - نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 42 الصادر بتاريخ 19/ 10/ 2017 قرار رئيس الجمهورية رقم 182 الصادر بتاريخ 20/ 4/ 2017 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى فى القاهرة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 20، 29/ 3/ 2016
2 - قرار وزير الخارجية رقم 38 بتاريخ 20/ 8/ 2017 بنشر الخطابات المتبادلة المشار إليها فى الجريدة الرسمية.
هذا، وقد وقع خطأ مادى بيانه كالتالى:
يعمل بهذه الخطابات اعتبارًا من 23/ 4/ 2017

        خطأ

والصواب

يعمل بهذه الخطابات اعتبارًا من 8/ 7/ 2017
لذا لزم التنويه.