الوقائع المصرية - العدد 174 - السنة 191هـ
الخميس 20 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 2 أغسطس سنة 2018م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 137 لسنة 2018
صادر بتاريخ 21/ 7/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 299 لسنة 2011 بنقل تبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 489 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 276 لسنة 2014 والمؤرخ فى 17/ 9/ 2014 بشأن العمل بمبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات السجل التجارى؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 266 لسنة 2017 والمؤرخ فى 28/ 9/ 2017 بشأن العمل بمبدأ التكلفة مقابل خدمات الربط الإلكترونى؛
وعلى مذكرة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المعروضة علينا بشأن تعظيم إيرادات السجل التجارى؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل القرار الوزارى رقم 266 لسنة 2017 بشأن العمل بمبدأ التكلفة مقابل خدمات الربط الإلكترونى فى الحصول على "مستخرجات من السجل التجارى وشهادات البيانات" من كافة مكاتب السجل التجارى دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد على النحو التالى:
تحصيل مبلغ وقدره (66 جنيهًا) مقابل خدمة الربط الإلكترونى للحصول على المستخرجات.
تحصيل مبلغ وقدره (23 جنيهًا) مقابل خدمة الربط الإلكترونى للحصول على شهادة البيانات.
يتم تحصيل المبالغ المذكورة أعلاه مضافًا إليها الرسم المنصوص عليه فى قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، وما نص عليه القرار الوزارى رقم 276 لسنة 2015

(المادة الثانية)

يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأحد الموافق الخامس من أغسطس لعام 2018

(المادة الثالثة)

على إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومكاتب السجل التجارى بعموم الجمهورية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى